الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
دستور1989
الـمؤرخ في 23 فبراير سنة 1989
تمهيد
المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.
الجزائر
الشعب
الدولة
الحقوق و الحريات
الواجبات
تنظيم السلطات.
السلطة التنفيذية.
السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.
الرقابة والمؤسسات الاستشارية.
الرقابة.
المؤسسات الاستشارية.
التعديل الدستوري.
بسم الله الرحمن الرحيـم
تـمهيد
الشعب الـجزائري شعب حر ، ومصمـم على البقاء حرا .
فتاريـخه الطويل سلسلة متصلة الـحلقات من الكفاح والـجهاد ، جعلت الـجزائر دائما منبت الـحرية ، وأرض العزة والكرامة .
لقد عرفت الـجزائر في أعز اللـحظات الـحاسمة التي عاشها البحر الأبيض الـمتوسط ، كيف تـجد في أبنائها ، منذ العهد النوميدي ، والفتـح الإسلامي ، حتى الـحروب التـحريرية من الاستعمار ، روادا للـحرية ، والوحدة والرقي ، وبناة دول ديـمقراطية مزدهرة ، طوال فترات الـمجد والسلام .
وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تـحول فاصلة في تقرير مصيرها ، وتتويـجا عظيـما لـمقاومة ضروس ، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافة شعبها ، وقيـمه ، ومقومات شخصيته ، وتـمتد جذور نضالها اليوم في شتى الـميادين في ماضي أمتها الـمجيد .
لقد تـجمع الشعب الـجزائري في ظل الـحركة الوطنية ، ثم انضوى تـحت لواء جبهة التـحرير الوطني ، وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بـمصيره الـجماعي في كنف الـحرية والهوية الثقافية الوطنية الـمستعادتين . ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة .
وقــد تــوجت جبهة التـحرير الوطني ما بذله خيرة أبناء الـجزائر من تضحيات في الـحرب التـحريرية الشعبية بالاستقلال ، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة .
إن إيـمان الشعب بالاختيارات الـجماعية مكنه من تـحقيق انتصارات كبرى ، طبعتها استعادة الثورات الوطنية بطابعها ، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده ، تـمارس سلطاتها بكل استقلالية ، بعيدة عن أي ضغط خارجي .
إن الشعب الـجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الـحرية والديـمقراطية ، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية ، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية ، والقدرة على تـحقيق العدالة الاجتـماعية ، والـمساواة ، وضمان الـحرية لكل فرد .
فالدستور يـجسم عبقرية الشعب الـخاصة ، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته ، وثمرة إصراره ، ونتاج التـحولات الاجتـماعية العميقة التي أحدثها ، وبـموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون .
إن الدستور فوق الـجميع ، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الـحقوق والـحريات الفردية والـجماعية ، ويـحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ، ويضفي الشرعية على مـمارسة السلطات ، ويكفل الـحماية القانونية ، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتـمع تسوده الشرعية ، ويتـحقق فيه تفتـح الإنسان بكل أبعاده .
فالشعب الـمتـحصن بقيـمه الروحية الراسخة ، والـمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل ، واثق في قدرته على الـمساهمة الفعالة في التقدم الثقافي ، والاجتـماعي ، والاقتصادي ، في عالـم اليوم والغد .
إن الـجزائر ، أرض الإسلام وجزء لا يتـجزأ من الـمغرب العربي الكبير ، وأرض عربية ، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها ، ثورة أول نوفمبر ، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته ، وعرفت كيف تـحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالـم .
وفخر الشعب ، وتضحياته ، وإحساسه بالـمسؤوليات ، وتـمسكه العريق بالـحرية ، والعدالة الاجتـماعية ، تـمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الـحرية ، وبناة الـمجتـمع الـحر .
الباب الأول
الـمبادئ العامة التي تـحكم الـمجتـمع الـجزائري
الفصل الأول
الـجزائر
الـمادة الأولى : الـجزائر جمهورية ديـمقراطية شعبية . وهي وحدة لا تتـجزأ .
الـمادة 2 : الإسلام دين الدولة .
الـمادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية .
الـمادة 4 : عاصمة الـجمهورية مدينة الـجزائر .
الـمادة 5 : العلـم الوطني ، وخاتـم الدولة ، والنشيد الوطني ، يـحددها القانون .
الفصل الثاني
الشعب
الـمادة 6 : الشعب مصدر كل سلطة .
السيادة الوطنية ملك الشعب .
الـمادة 7: السلطة التأسيسية ملك الشعب .
يـمارس الشعب سيادته بواسطة الـمؤسسات الدستورية التي يـختارها .
يـمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة مـمثليه الـمنتـخبين .
لرئيس الـجمهورية أن يلتـجئ إلى إرادة الشعب مباشرة .
الـمادة 8 : يـختار الشعب لنفسه مؤسسات ، غايتها ما يأتي :
- الـمحافظة على الاستقلال الوطني ، ودعمه ،
- الـمحافظة على الهوية ، والوحدة الوطنية ، ودعمهما ،
- حماية الـحريات الأساسية للـمواطن ، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة ،
- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،
- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب ، أو الاختلاس ، أو الاستـحواذ ، أو الـمصادرة غير الـمشروعة .
الـمادة 9 : لا يـجوز للـمؤسسات أن تقوم بـما يأتي :
- الـمـمارسات الإقطاعية ، و الـجهوية ، و الـمحسوبية ،
- إقامة علاقات الاستغلال والتبعية ،
- السلوك الـمخالف للـخلق الإسلامي وقيـم ثورة نوفمبر .
الـمادة 10 : الشعب حر في اختيار مـمثليه .
لا حدود لتـمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتـخابات .
الفصل الثالث
الدولة
الـمادة 11 : تستـمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب .
شعارها : " بالشعب وللشعب" .
وهي في خدمته وحده .
الـمادة 12 : تـمارس سيادة الدولة على مجالها البري ، ومجالها الـجوي ، وعلى مياهها .
كما تـمارس الدولة الصلاحيات التي يقرها القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق الـمجال البحري التي ترجع إليها .
الـمادة 13 : لا يـجوز البتة التنازل أو التـخلي عن أي جزء من التراب الوطني .
الـمادة 14 : تقوم الدولة على مبادئ التنظيـم الديـمقراطي والعدالة الاجتـماعية .
الـمجلس الـمنتـخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ، ويراقب عمل السلطات العمومية .
الـمادة 15 : الـجماعات الإقليـمية للدولة هي البلدية والولاية . البلدية هي الـجماعة القاعدية .
الـمادة 16 : يـمثل الـمجلس الـمنتـخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة الـمواطنين في تسيير الشؤون العمومية .
الـمادة 17 : الـملكية العامة هي ملك الـمجموعة الوطنية . وتشمل باطن الأرض ، والـمناجم ، و الـمقالع ، والـموارد الطبيعية للطاقة ، والثروات الـمعدنية ، الطبيعية ، والـحية ، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية ، والـمياه ، والغابات .
كما تشمل النقل بالسكك الـحديدية ، والنقل البحري والـجوي ، والبريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية ، وأملاكا أخرى محددة في القانون .
الـمادة 18 : الأملاك الوطنية يـحددها القانون ، وتتكون من الأملاك العمومية والـخاصة التي تـملكها كل من الدولة والولاية ، والبلدية .
يتـم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون .
الـمادة 19 : تنظيـم التـجارة الـخارجية من اختصاص الدولة .
يـحدد القانون شروط مـمارسة التـجارة الـخارجية ومراقبتها .
الـمادة 20 : لا يتـم نزع الـملكية إلا في إطار القانون ، ويترتب عليه تعويض قبلي عادل ، ومنصف .
الـمادة 21 : لا يـمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ، ولا وسيلة لـخدمة الـمصالـح الـخاصة .
الـمادة 22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة .
الـمادة 23 : الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن . وتتكفل بحمايته في الـخارج .
الـمادة 24 : تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة ، ودعمها ، وتطويرها ، حول الـجيش الوطني الشعبي .
تتـمثل الـمهمة الدائمة للـجيش الوطني الشعبي في الـمحافظة على الاستقلال الوطني ، والدفاع عن السيادة الوطنية .
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد ، وسلامتها الترابية ، وحماية مجالها البري والـجوي ، ومختلف مناطق أملاكها البحرية .
الـمادة 25 : تـمتنع الـجزائر عن اللـجوء إلى الـحرب من أجل الـمساس بالسيادة الـمشروعة للشعوب الأخرى وحريتها .
وتبذل جهدها لتسوية الـخلافات الدولية بالوسائل السلـمية .
الـمادة 26: الـجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التـحرير السياسي والاقتصادي ، والـحق في تقرير الـمصير ، وضد كل تـمييز عنصري .
الـمادة 27: تعمل الـجزائر من أجل دعم التعاون الدولي ، وتنـمية العلاقات الودية بين الدول ، على أساس الـمساواة ، والـمصلـحة الـمتبادلة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وتتبنى مبادئ ميثاق الأمـم الـمتـحدة وأهدافه .
الفصل الرابع
الـحقوق والـحريات
الـمادة 28: كل الـمواطنين سواسية أمام القانون . ولا يـمكن أن يتذرع بأي تـمييز يعود سببه إلى الـمولد ، أو العرق ، أو الـجنس ، أو الرأي ، أو أي شرط أو ظرف آخر ، شخصي أو اجتـماعي .
الـمادة 29 : الـجنسية الـجزائرية ، معرفة بالقانون .
شروط اكتساب الـجنسية الـجزائرية ، والاحتفاظ بها ، أو فقدانها ، أو إسقاطها ، محددة بالقانون .
الـمادة 30 : تستهدف الـمؤسسات ضمان مساواة كل الـمواطنين والـمواطنات في الـحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتـح شخصية الإنسان ، وتـحول دون مشاركة الـجميع الفعلية في الـحياة السياسية ، والاقتصادية ، والاجتـماعية ، والثقافية .
الـمادة 31 : الـحريات الأساسية وحقوق الإنسان والـمواطن مضمونة ، وتكون تراثا مشتركا بين جميع الـجزائريين والـجزائريات ، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يـحافظوا على سلامته ، وعدم انتهاك حرمته .
الـمادة 32 : الدفاع الفردي أو عن طريق الـجمعية عن الـحقوق الأساسية للإنسان وعن الـحريات الفردية والـجماعية ، مضمون .
الـمادة 33 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان .
ويـحظر أي عنف بدني أو معنوي .
الـمادة 34 : يعاقب القانون على الـمخالفات الـمرتكبة ضد الـحقوق والـحريات ، وعلى كل ما يـمس سلامة الإنسان البدنية والـمعنوية .
الـمادة 35 : لا مساس بحرمة حرية الـمعتقد ، وحرمة حرية الرأي .
الـمادة 36 :حرية الابتكار الفكري والفني والعلـمي مضمونة للـمواطن .
حقوق الـمؤلف يـحميها القانون .
لا يـجوز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بـمقتضى أمر قضائي .
الـمادة 37 : لا يـجوز انتهاك حرمة حياة الـمواطن الـخاصة ، وحرمة شرفه ، ويـحميهما القانون .
سرية الـمراسلات والاتصالات الـخاصة بكل أشكالها مضمونة.
الـمادة 38 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الـمسكن .
فلا تفتيش إلا بـمقتضى القانون ، وفي إطار احترامه .
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية الـمختصة .
الـمادة 39 : حريات التعبير ، وإنشاء الـجمعيات ، والاجتـماع ، مضمونة للـمواطن .
الـمادة 40 : حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به .
ولا يـمكن التذرع بهذا الـحق لضرب الـحريات الأساسية ، والوحدة الوطنية ، والسلامة الترابية ، واستقلال البلاد ، وسيادة الشعب .
الـمادة 41 : يـحق لكل مواطن يتـمتع بحقوقه الـمدنية والسياسية ، أن يـختار بحرية موطن إقامته ، وأن ينتقل عبر التراب الوطني .
حق الدخول إلى التراب الوطني والـخروج منه مضمون له .
الـمادة 42 : كل شخـــــص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته ، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون .
الـمادة 43 : لا إدانة إلا بـمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل الـمجرم .
الـمادة 44 : لا يتابع أحد ، ولا يوقف أو يـحتـجز إلا في الـحالات الـمحددة بالقانون ، وطبقا للأشكال التي نص عليها .
الـمادة 45 : يـخضع التوقيف للنظر في مجال التـحريات الـجزائية للرقابة القضائية ، ولا يـمكن أن يتـجاوز مدة ثمان وأربعين (48 ) ساعة .
يـملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته .
ولا يـمكن تـمديد مدة التوقيف للنظر ، إلا استثناء ووفقا للشروط الـمحددة بالقانون .
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر ، يـجب أن يـجرى فحص طبي على الشخص الـموقوف ، إن طلب ذلك ، على أن يعلـم بهذه الإمكانية .
الـمادة 46 : يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة .
ويـحدد القانون شروط التعويض و كيفياته .
الـمادة 47 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتـخب وينتـخب .
الـمادة 48 : يتساوى جميع الـمواطنين في تقلد الـمهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يـحددها القانون .
الـمادة 49 : الـملكية الـخاصة مضمونة .
حق الإرث مضمون .
الأملاك الوقفية وأملاك الـجمعيات الـخيرية معترف بها .
ويـحمي القانون تـخصيصها .
الـمادة 50 : الـحق في التعليـم مضمون .
التعليـم مجاني حسب الشروط التي يـحددها القانون .
التعليـم الأساسي إجباري .
تنظم الدولة الـمنظومة التعليـمية .
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليـم والتكوين الـمهني .
الـمادة 51 : الرعاية الصحية حق للـمواطنين .
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والـمعدية ومكافحتها .
الـمادة 52 : لكل الـمواطنين الـحق في العمل .
يضمن القانون في أثناء العمل الـحق في الـحماية ، والأمن ، والنظافة .
الـحق في الراحة مضمون ، ويـحدد القانون كيفيات مـمارسته .
الـمادة 53 : الـحق النقابي معترف به لـجميع الـمواطنين .
الـمادة 54 : الـحق في الإضراب معترف به ، ويـمارس في إطار القانون . ويـمكن أن يـمنع القانون مـمارسة هذا الـحق ، أو يـجعل حدودا لـمـمارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن ، أو في جميع الـخدمات أو الأعمال العمومية ذات الـمنفعة الـحيوية للـمجتـمع .
الـمادة 55 : تـحظى الأسرة بحماية الدولة والـمجتـمع .
الـمادة 56 : ظروف معيشة الـمواطنين الذين لـم يبلغوا سن العمل ، والذين لا يستطيعون القيام به ، والذين عجزوا عنه نهائيا ، مضمونة .
الفصل الـخامس
الواجبات
الـمادة 57 : لا يعذر بجهل القانون .
يـجب على كل شخص أن يـحترم الدستور وقوانين الـجمهورية .
الـمادة 58 : يـجب على كل مواطن أن يـحمي ويصون استقلال الوطن ، وسيادته ، وسلامة ترابه .
يعاقب القانون بكل صرامة على الـخيانة والتـجسس والولاء للعدو ، وعلى جميع الـجرائم الـمرتكبة ضد أمن الدولة .
الـمادة 59 : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تـجاه الـمجموعة الوطنية .
التزام الـمواطن إزاء الوطن وإجبارية الـمشاركة في الدفاع عنه ، واجبان مقدسان دائمان .
تضمن الدولة احترام رموز الثورة ، وأرواح الشهداء ، وكرامة ذويهم ، والـمجاهدين .
الـمادة 60 : يـمارس كل واحد جميع حرياته ، في احترام الـحقوق الـمعترف بها للغير في الدستور، لا سيـما احترام الـحق في الشرف ، وستر الـحياة الـخاصة ، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة .
الـمادة 61 : كل الـمواطنين متساوون في أداء الضريبة .
ويـجب على كل واحد أن يشارك في تـمويل التكاليف العمومية ، حسب قدرته الضريبية .
لا يـجوز أن تـحدث أية ضريبة إلا بـمقتضى القانون .
ولا يـجوز أن تـحدث بأثر رجعي ، أية ضريبة ، أو جباية ، أو رسم ، أو أي حق كيفما كان نوعه.
الـمادة 62 : يـجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم ، كما يـجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم .
الـمادة 63 : يـجب على كل مواطن أن يـحمي الـملكية العامة ، ومصالـح الـمجموعة الوطنية ، ويـحترم ملكية الغير .
الـمادة 64 : يتـمتع كل أجنبي يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه وأملاكه طباق للقانون .
الـمادة 65 : لا يسلـم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليـم الـمجرمين وتطبيقا له .
الـمادة 66 : لا يـمكن بأي حال من الأحوال أن يسلـم أو يطرد لاجئ سياسي يتـمتع قانونا بحق اللـجوء.
الباب الثاني
تنظيـم السلطات
الفصل الأول
السلطة التنفيذية
الـمادة 67 : يـجسد رئيس الـجمهورية ، رئيس الدولة ، وحدة الأمة .
وهو حامي الدستور .
ويـجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
له أن يـخاطب الأمة مباشرة.
الـمادة 68 : ينتـخب رئيس الـجمهورية ، عن طريق الاقتراع العام الـمباشر والسري .
يتـم الفوز في الانتخابات بالـحصول على الأغلبية الـمطلقة من أصوات الناخبين الـمعبر عنها .
ويـحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتـخابات الرئاسية .
الـمادة 69 : يـمارس رئيس الـجمهورية ، السلطة السامية في الـحدود الـمثبتة في الدستور .
الـمادة 70 : لا يـحق أن ينتـخب لرئاسة الـجمهورية إلا من كان جزائري الـجنسية أصلا ، ويدين بالإسلام ، وعمره أربعون سنة كاملة يوم الانتـخاب ، ويتـمتع بكامل حقوقه الـمدنية والسياسية .
الـمادة 71 : مدة الـمهمة الرئاسية خمس (5) سنوات .
يـمكن تـجديد انتـخاب رئيس الـجمهورية .
الـمادة 72 : يؤدي رئيس الـجمهورية اليـمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة ، خلال الأسبوع الـموالي لانتـخابه .
ويباشر مهمته فور أدائه اليـمين .
الـمادة 73 : يؤدي رئيس الـجمهورية اليـمين حسب النص الآتي :
"وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيـم ثورة نوفمبر ، أقسم بالله العلي العظيـم أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده ، وأدافع عن الدســتور ، وأحترم حرية اختيار الشعب ، ومؤسسات الـجمهورية وقوانينها ، وأحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة ، وأحمي الـحريات والـحقوق الأساسية للإنسان والـمواطن ، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره ، وأسعى بكل قواي في سبيل تـحقيق الـمثل العليا للعدالة ، والـحرية ، والسلم في العالـم" .
الـمادة 74 : يضطلع رئيس الـجمهورية ، بالإضافة إلى السلطات التي تـخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، بالسلطات والصلاحيات الآتية :
1- هو القائد الأعلى لـجميع القوات الـمسلـحة للـجمهورية ،
2- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ،
3- يقرر السياسة الـخارجية للأمة ويوجهها ،
4- يرأس مجلس الوزراء ،
5- يعين رئيس الـحكومة وينهي مهامه ،
6- يوقع الـمراسيـم الرئاسية ،
7- يعين في الوظائف الـمدنية والعسكرية للدولة ،
8- له حق إصدار العفو وحق تـخفيض العقوبات أو استبدالها ،
9- يـمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء ،
10- يعين سفراء الـجمهورية والـمبعوثين فوق العادة إلى الـخارج ، وينهي مهامهم ، ويتسلـم أوراق اعتـماد الـمـمثلين الدبلوماسيين الأجانب ، وأوراق إنهاء مهامهم،
11- يبرم الـمعاهدات الدولية ويصادق عليها ،
12- يسلـم أوسمة الدولة ، و نياشينها، وشهاداتها التشريفية.
الـمادة 75 : يقدم رئيس الـحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الـجمهورية الذي يعينهم .
يضبط رئيس الـحكومة برنامج حكومته، ويعرضه في مجلس الوزراء .
الـمادة 76 : يقدم رئيس الـحكومة برنامجه إلى الـمجلس الشعبي الوطني للـموافقة عليه .
يـجري الـمجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة .
ويـمكن رئيس الـحكومة أن يكيف برنامجه في ضوء هذه الـمناقشة .
الـمادة 77 : في حالة عدم موافقة الـمجلس الشعبي الوطني على البرنامج الـمعروض عليه ، يقدم رئيس الـحكومة استقالة حكومته لرئيس الـجمهورية .
يعين رئيس الـجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها .
الـمادة 78 : إذا لـم تـحصل من جديد موافقة الـمجلس الشعبي الوطني ينـحل وجوبا .
وتـجري انتـخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
الـمادة 79 : ينفذ رئيس الـحكومة وينسق البرنامج الذي يوافق عليه الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 80 : تقدم الـحكومة سنويا للـمجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة .
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة لعمل الـحكومة .
يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن يـختتـم هذه الـمناقشة بلائحة أو بإيداع ملتـمس رقابة ، طبقا لأحكام الـمواد 126 و 127 و 128 ، أدناه .
لرئيس الـحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة .
الـمادة 81 : يـمارس رئيس الـحكومة ، زيادة على السلطات التي تـخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، الصلاحيات الآتية :
1- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الـحكومة مع احترام الأحكام الدستورية ،
2- يرأس مجلس الـحكومة ،
3- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيـمات ،
4- يوقع الـمراسيـم التنفيذية ،
5- يعين في وظائف الدولة دون الـمساس بأحكام الفقرتين 7 و 10 من الـمادة 74 .
الـمادة 82 : يـمكن رئيس الـحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الـجمهورية .
الـمادة 83 : لا يـجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الـجمهورية سلطته في تعيين أعضاء الـمجلس الدستوري الذي يـختص بتعيينهم ، وفي تعيين رئيس الـحكومة وأعضائها ، وأعضاء الـمجلس الأعلى للأمن ، وأعضاء الـمجلس الإسلامي الأعلى ، وإنها مهامهم .
كما لا يـجوز أن يفوض سلطته في اللـجوء إلى الاستفتاء ، وحل الـمجلس الشعبي الوطني ، وتقرير إجراء الانتـخابات التشريعية قبل أو في أوانها، وتطبيق الأحكام الـمنصوص عليها في الـمواد من 86 إلى 91 في الدستور ، وكذلك السلـطات الـمحددة في الفقرات : 1، 2 ، 3 ، 4 ، 6، 8 ، 10، 11، من الـمادة 74 ، وأحكام الـمادتين 117 و 118 من الدستور .
الـمادة 84 : إذا استـحال على رئيس الـجمهورية أن يـمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن ، يـجتـمع الـمجلس الدستوري وجوبا ، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا الـمانع بكل الوسائل الـملائمة ، يقترح بالإجماع على الـمجلس الشعبي الوطني التصريـح بثبوت الـمانع .
يعلن الـمجلس الشعبي الوطني ثبوت الـمانع لرئيس الـجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه ، ويكلف رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما ، ويـمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام الـمادة 85 من الدستور .
وفي حالة استـمرار الـمانع ، بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا ، حسب الإجراء الـمنصوص عليه في الفقرتين السابقتين ، وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه الـمادة .
في حـالة استقالة رئيس الـجمهورية أو وفاته ، يـجتـمع الـمجلس الدستوري ، وجوبا ، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الـجمهورية .
وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للـمجلس الشعبي الوطني الذي يـجتـمع وجوبا .
يتولى رئيس الـمجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما ، تنظم خلالها انتـخابات رئاسية .
ولا يـحق لرئيس الدولة الـمعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الـجمهورية .
يـمارس رئيس الـجمهورية الـمنتـخب مهامه طبقا لأحكام الـمواد من 67 إلى 74 من الدستور .
وإذا اقترنت وفاة رئيس الـجمهورية بشغور الـمجلس الشعبي الوطني بسبب حله ، يـجتـمع الـمجلس الدستوري وجوبا لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الـجمهورية .
يضطلع رئيس الـمجلس الدستوري بـمهمة رئيس الدولة في الظروف الـمبينة في الفقرات السابقة من هذه الـمادة وفي الـمادة 85 من الدستور .
الـمادة 85 : لا يـمكن أن تقال أو تعدل الـحكومة القائمة إبان حصول الـمانع لرئيس الـجمهورية ، أو وفاته ، أو استقالته ، حتى يشرع رئيس الـجمهورية الـجديد في مـمارسة مهامه .
يستقيل وجوبا رئيس الـحكومة القائمة قانونا ، إذا ترشح لرئاسة الـجمهورية ، ويـمارس وظيفة رئيس الـحكومة حينئذ أحد أعضائها الذي يعينه رئيس الدولة .
لا يـمكن في فترتي الـخمسة والأربعين يوما ، تطبيق الأحكام الـمنصوص عيها في الفقرتين 8 ، و 9 من الـمادة 74 ، والـمواد 75، 90، 120، 127، و 128 من الدستور .
لا يـمكن ، خلال الفترتين السابق ذكرهما ، تطبيق أحكام الـمواد 87، و 88، و 89، و 91 من الدستور ، إلا بـموافقة الـمجلس الشعبي الوطني ، بعد استشارة الـمجلس الدستوري ، والـمجلس الأعلى للأمن .
الـمادة 86 : يقرر رئيس الـجمهورية ، إذا دعت الضرورة الـملـحة ، حالة الطوارئ أو الـحصار ، لـمدة معينة بعد اجتـماع الـمجلس الأعلى للأمن ، واستشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ورئيس الـحكومة ، ورئيس الـمجلس الدستوري ، ويتـخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع .
ولا يـمكن تـمديد حالة الطوارئ أو الـحصار ، إلا بعد موافقة الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 87 : يقرر رئيس الـجمهورية ، الـحالة الاستثنائية ، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية ، أو استقلالها ، أو سلامة ترابها .
ولا يتـخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة الـمجلس الدستوري ، والاستـماع إلى الـمجلس الأعلى للأمن ، ومجلس الوزراء.
تـخول الـحالة الاستثنائية رئيس الـجمهورية أن يتـخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها الـمحافظة على استقلال الأمة والـمؤسسات الدستورية في الـجمهورية .
يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني وجوبا .
تنتهي الـحالة الاستثنائية ، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.
الـمادة 88 : التعبئة العامة يقررها رئيس الـجمهورية .
الـمادة 89 : إذا وقع عدوان فعلي على البلاد ، أو يوشك أن يقع حسبـما نصت عليه الترتيبات الـملائمة لـميثاق الأمـم الـمتـحدة ، يعلن رئيس الـجمهورية الـحرب ، بعد اجتـماع مجلس الوزراء ، والاستـماع إلى الـمجلس الأعلى للأمن .
يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني وجوبا.
ويوجه رئيس الـجمهورية خطابا للأمة يعلـمها بذلك .
الـمادة 90 : يوقف العمل بالدستور مدة حالة الـحرب ، ويتولى رئيس الـجمهورية جميع السلطات .
الـمادة 91 : يوقع رئيس الـجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلـم .
ويتلقى رأي الـمجلس الدستوري في الاتفاقيات الـمتعلقة بهما .
ويعرضها فورا على الـمجلس الشعبي الوطني ليوافق عليها صراحة .
الفصل الثاني
السلطة التشريعية
الـمادة 92 : يـمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى الـمجلس الشعبي الوطني .
وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه .
الـمادة 93 : يراقب الـمجلس الشعبي الوطني عمل الـحكومة وفقا للشروط الـمحددة في الـمادتين 76 و 80 من الدستور .
الـمادة 94 : واجب الـمجلس الشعبي الوطني في إطار اختصاصاته الدستورية ، أن يبقى وفيا لثقة الشعب ، ويظل يتـحسس تطلعاته
الـمادة 95 : ينتـخب أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام الـمباشر والسري .
الـمادة 96 : ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني لـمدة خمس سنوات .
ولا يـمكن تـمديد الفترة النيابية إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتـخابات عادية .
ويثبت المجلس الشعبي الوطني هذه الـحالة بقرار ، بناء على اقتراح رئيس الـجمهورية ، واستشارة الـمجلس الدستوري .
الـمادة 97 : يـحدد القانون كيفيات انتـخاب النواب ، لا سيـما عددهم ، وشروط قابليتهم للانتـخاب ، وحالات التنافي مع العضوية في الـمجلس .
الـمادة 98 : إثبات عضوية النواب من اختصاص المجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 99 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني وهي قابلة للتـجديد .
الـمادة 100 : كل نائب لا يستوفي شروط قابلية انتـخابه أو يفقدها ، يتعرض لإسقاط صفته النيابية .
ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه .
الـمادة 101 : النائب مسؤول أمام زملائه الذين يـمكنهم تـجريده من صفته النيابية ، إذا اقترف فعلا يـخل بشرف وظيفته .
يـحدد القانون الـحالات التي يتعرض فيها النائب للإقصاء .
ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإقصاء بأغلبية أعضائه ، دون الـمساس بحق الـمتابعات الأخرى الواردة في القانون .
الـمادة 102 : يـحدد القانون الـحالات التي يقبل فيها الـمجلس الشعبي الوطني استقالة أحد أعضائه .
الـمادة 103 : الـحصانة النيابية معترف بها للنائب مدة نيابته .
لا يـمكن أن يتابع أي نائب أو يوقف ، وعلى العموم ، لا يـمكن أن ترفع عليه دعوى مدنية أو جزائية ، أو يسلط عليه أي شكل من أشكال الضغط ، بسبب ما عبر عنه من آراء ، أو ما تلفظ به من كلام ، أو بسبب تصويته خلال مـمارسة مهمته النيابية .
الـمادة 104 : لا يـجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صريـح منه أو بإذن من الـمجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الـحصانة عن النائب بأغلبية أعضائه .
الـمادة 105 : في حالة تلبس أحد النواب بجنـحة أو جناية ، يـمكن توقيفه ، ويـخطر مكتب الـمجلس الشعبي الوطني فورا .
يـمكن مكتب الـمجلس الشعبي الوطني أن يطلب إيقاف الـمتابعة وإطلاق سراح النائب ، على أن يعمل فيـما بعد بأحكام الـمادة 104 أعلاه .
الـمادة 106 : يـحدد القانون شروط استـخلاف النائب في حالة شغور مقعده .
الـمادة 107 : تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا ، في اليوم العاشر الـموالي لتاريـخ انتـخاب الـمجلس الشعبي الوطني ، تـحت رئاسة أكبر النواب سنا ، وبـمساعدة أصغر نائبين منهم .
ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني مكتبه ، ويشكل لـجانه .
الـمادة 108 : ينتـخب رئيس الـمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية .
الـمادة 109 : يـحدد القانون تنظيـم الـمجلس الشعبي الوطني ، وعلـمه ، وميزانيته ، والتعويضات التي تدفع لأعضائه .
يعد الـمجلس الشعبي الوطني نظامه الداخلي ، ويصادق عليه .
الـمادة 110 : جلسات الـمجلس الشعبي الوطني علانية . وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا لـما يـحدده القانون .
يـجوز للـمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه ، أو من أغلبية أعضائه الـحاضرين ، أو بطلب من الـحكومة .
الـمادة 111 : يكون الـمجلس الشعبي الوطني لـجانه ، في إطار نظامه الداخلي .
لـجان الـمجلس الشعبي الوطني دائمة .
الـمادة 112 : يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورتين كل سنة . ومدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر .
يـمكن أن يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورة غير عادية بـمبادرة من رئيس الـجمهورية ، أو بطلب من ثلثي أعضاء الـمجلس ، أو بطلب من رئيس الـحكومة .
تـختتـم الدورة غير العادية بـمجرد ما يستنفذ الـمجلس الشعبي الوطني جدول الأعمال الذي استدعي للاجتماع من أجله .
الـمادة 113 : لكل من رئيس الـحكومة وأعضاء الـمجلس الشعبي الوطني حق الـمبادرة بالقوانين .
تكون اقتراحات القوانين قابلة للـمناقشة ، إذا قدمها عشرون نائبا .
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ، ثم يودعها رئيس الـحكومة مكتب الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 114 : لا يقبل اقتراح أي قانون ، مضمونه أو نتيـجته تـخفيض الـموارد العمومية ، أو زيادة النفقات العمومية ، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة ، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل الـمبالغ الـمقترح إنفاقها .
الـمادة 115 : يشرع الـمجلس الشعبي الوطني في الـمجالات التي خولها إياه الدستور .
ويدخل كذلك في مجال القانون ما يأتي .
1- حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية ، لا سيـما نظام الـحريات العمومية ، وحماية الـحريات الفردية ، وواجبات الـمواطنين ،
2- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون الأحوال الشخصية ، وحق الأسرة ، لا سيـما الزواج ، والطلاق ، والبنوة ، والأهلية ، والتركات ،
3- شروط استقرار الأشخاص ،
4- التشريع الأساسي الـمتعلق بالـجنسية ،
5- القواعد العامة الـمتعلقة بوضعية الأجانب ،
6- القواعد الـمتعلقة بالتنظيـم القضائي ، وإنشاء الهيئات القضائية ،
7- القواعد العامة للقانون الـجزائي ، والإجراءات الـجزائية ، لا سيـما تـحديد الـجنايات والـجنـح ، والعقوبات الـمختلفة الـمطابقة لها ، والعفو الشامل ، وتسليـم الـمجرمين .
8- القواعد العامة للإجراءات الـمدنية وطرق التنفيذ ،
9- نظام الالتزامات الـمدنية والتـجارية ،
10- نظام الانتخابات ،
11- التقسيـم الإقليمي للبلاد ،
12- الـمصادقة على الـمخطط الوطني ،
13- التصويت على ميزانية الدولة ،
14- إحداث الضرائب و الـجبايات والرسوم والـحقوق الـمختلفة ، وتـحديد أساسها ونسبها ،
15- النظام الـجمركي ،
16- نظام البنوك والقروض والتأمينات ،
17- القواعد العامة الـمتعلقة بالتعليم ،
18- القواعد العامة الـمتعلقة بالصحة العمومية ، والسكان ،
19- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي ،
20- القواعد العامة الـمتعلقة بالبيئة وإطار الـمعيشة ،
21- القواعد العامة الـمتعلقة بحماية الثروة الـحيوانية والنباتية ،
22- حماية التراث الثقافي والتاريـخي ، والـمحافظة عليه ،
23- النظام العام للغابات والأراضي الرعوية ،
24- النظام العام للـمياه ،
25- النظام العام للـمناجم والـمحروقات ،
26- إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية .
الـمادة 116 : يـمارس رئيس الـجمهورية السلطة التنظيـمية في الـمسائل غير الـمخصصة للقانون .
يندرج تطبيق القوانين في الـمجال التنظيـمي الذي يعود لرئيس الـحكومة .
الـمادة 117 : يصدر رئيس الـجمهورية القانون في أجل ثلاثين يوما ، ابتداء من تاريـخ تسلـمه إياه .
الـمادة 118 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يطلب من الـمجلس الشعبي الوطني إجراء مداولة ثانية في قانون تـم التصويت عليه ، ويكون هذا الطلب خلال الثلاثين يوما الـموالية لتاريـخ إقراره .
وفي هذه الـحالة لا يتـم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 119 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يوجه خطابا إلى الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 120 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يقرر حل الـمجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتـخابات تشريعية قبل أوانها ، بعد استشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ورئيس الـحكومة .
وتـجري هذه الانتـخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
الـمادة 121 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن يفتـح مناقشة حول السياسة الـخارجية ، بناء على طلب رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس .
يـمكن ، عند الاقتضاء ، أن تتوج هذه الـمناقشة بإصدار لائحة من الـمجلس الشعبي الوطني ، يبلغها رئيسه إلى رئيس الـجمهورية .
الـمادة 122 : يصادق رئيس الـجمهورية على اتفاقيات الهدنة ، ومعاهــدات السلـــم والتـحالف والاتـحاد ، والـمعاهدات الـمتعلقة بحدود الدولة ، والـمعاهدات الـمتعلقة بقانون الأشخاص ، والـمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة بعد أن يوافق عليها الـمجلس الشعبي الوطني صراحة .
الـمادة 123 : الـمعاهدات التي يصادق عليها رئيس الـجمهورية ، حسب الشروط الـمنصوص عليها في الدستور ، تسمو على القانون .
الـمادة 124 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني استـجواب الـحكومة في إحدى قضايا الساعة .
يـمكن لـجان الـمجلس الشعبي الوطني أن تستـمع إلى أعضاء الـحكومة .
الـمادة 125 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الـحكومة .
ويكون الـجواب عن السؤال الكتابي كتابيا ، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما .
وتتـم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات الـمجلس .
إذا رأى الـمجلس الشعبي الوطني أن جواب عضو الـحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة ، تـجري الـمناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني .
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يـخضع لها نشر محاضر مناقشات الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 126 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بيان السياسة العامة ، أن يصوت على ملتـمس رقابة ينصب على مسؤولية الـحكومة .
ولا يقبل هذا الـملتـمس إلا إذا وقعه سُبعُ (7/1) النواب على الأقل .
الـمادة 127 : تتـم الـموافقة على ملتـمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب .
ولا يتـم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريـخ إيداع ملتـمس الرقابة .
الـمادة 128 : إذا صادق الـمجلس الشعبي الوطني على ملتـمس الرقابة ، يقدم رئيس الـحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الـجمهورية .
الفصل الثالث
السلطة القضائية
الـمادة 129 : السلطة القضائية مستقلة .
الـمادة 130 : تـحمي السلطة القضائية والـحريات ، وتضمن للـجميع ولكل واحد الـمحافظة على حقوقهم الأساسية .
الـمادة 131 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والـمساواة .
الكل سواسية أمام القضاء ، وهو في متناول الـجميع ويـجسده احترام القانون.
الـمادة 132 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب .
الـمادة 133 : تـخضع العقوبات الـجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية .
الـمادة 134 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات العمومية .
الـمادة 135 : تعلل الأحكام القضائية ، وينطق بها في جلسات علانية .
الـمادة 136 : على كل أجهزة الدولة الـمختصة أن تقوم ، في كل وقت وفي كل مكان ، وفي جميع الظروف ، بتنفيذ أحكام القضاء .
الـمادة 137 : يـختص القضاة بإصدار الأحكام .
ويـمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يـحددها القانون .
الـمادة 138 : لا يـخضع القاضي إلا للقانون .
الـمادة 139 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والـمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تـمس نزاهة حكمه .
الـمادة 140 : القاضي مسؤول أمام الـمجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بـمهمته ، حسب الأشكال الـمنصوص علىها في القانون .
الـمادة 141 : يـحمي القانون الـمتقاضي من أي تعسف أو أي انـحراف يصدر من القاضي .
الـمادة 142 : الـحق في الدفاع معترف به .
الـحق في الدفاع مضمون في القضايا الـجزائية .
الـمادة 143 : تـمثل الـمحكمة العليا ، في جميع مجالات القانون ، الهيئة الـمقومة لأعمال الـمجالس القضائية والـمحاكم .
تضــــمن الـمحكمة العليا توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنـحاء البلاد ، وتسهر على احترام القانون .
الـمادة 144 : يـحدد القانون تنظيـم الـحكمة العليا ، وعملها ، واختصاصاتها الأخرى .
الـمادة 145 : يرأس رئيس الـجمهورية ، الـمجلس الأعلى للقضاء .
الـمادة 146 : يقرر الـمجلس الأعلى للقضاء ، طبقا للشروط التي يـحددها القانون ، تعيين القضاة ، ونقلهم ، وسير سلـمهم الوظيفي .
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء ، وعلى رقابة انضباط القضاة تـحت رئاسة الرئيس الأول للـمحكمة العليا .
الـمادة 147 : يبدي الـمجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في مـمارسة رئيس الـجمهورية حق العفو .
الـمادة 148 : يـحدد القانون تأليف الـمجلس الأعلى للقضاء ، وطرق تسييره ، وصلاحياته الأخرى .
الباب الثالث
الرقابة والـمؤسسات الاستشارية
الفصل الأول
الرقابة
الـمادة 149 : تضطلع الـمجالس الـمنتـخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي .
الـمادة 150 : تقدم الـحكومة للـمجلس الشعبي الوطني ، عرضا عن استعمال الاعتـمادات الـمالية التي أقرها لكل سنة مالية .
تـختتـم السنة الـمالية ، فيـما يـخص الـمجلس الشعبي الوطني ، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة الـمالية الـمعنية .
الـمادة 151 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني ، في إطار اختصاصاته ، أن ينشئ في أي وقت ، لـجنة تـحقيق في أية قضية ذات مصلـحة عامة .
الـمادة 152 : الـمؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتـحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور ، وفي ظروف استـخدام الوسائل الـمادية والأموال العمومية وتسييرها .
الـمادة 153 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور .
كما يسهر الـمجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ، وانتـخاب رئيس الـجمهورية ، والانتـخابات التشريعية ، ويعلن نتائج هذه العمليات .
الـمادة 154 : يتكون الـمجلس الدستوري من سبعة أعضاء :
اثنان منهم ، يعينهما رئيس الـجمهورية ، واثنان ينتـخبهما الـمجلس الشعبي الوطني ، واثنان تنتـخبهما الـمحكمة العليا من بين أعضائها .
وبـمجرد انتـخابهم أو تعيينهم ، يتوقفون عن مـمارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى .
يضطلع أعضاء الـمجلس الدستوري بـمهامهم مرة واحدة غير قابلة للتـجديد مدتها ست سنوات .
ويـجدد نصف عدد أعضاء الـمجلس الدستوري كل ثلاث سنوات .
يعين رئيس الـجمهورية رئيس الـمجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتـجديد.
الـمادة 155 : يفصل الـمجلس الدستوري ، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، في دستورية الـمعاهدات والقوانين ، والتنظيـمات ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ . أو بقرار في الـحالة العكسية .
كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني للدستور .
الـمادة 156 : يـخطر رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ، الـمجلس الدستوري .
الـمادة 157 : يتداول الـمجلس الدستوري في جلسة مغلقة ، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوما الـموالية لتاريـخ الإخطار .
يـحدد الـمجلس الدستوري قواعد عمله .
الـمادة 158 : إذا ارتأى الـمجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق ، أو اتفاقية ، فلا تتـم الـمصادقة عليها .
الـمادة 159 : إذا قرر الـمجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيـميا غير دستوري ، يفقد هذا النص أثره ، ابتداء من يوم قرار الـمجلس .
الـمادة 160 : يؤسس مجلس محاسبة ، يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة ، والـجماعات الإقليـمية ، والـمرافق العمومية .
يعد مجلس الـمحاسبة تقريرا سنويا ، ثم يرفعه إلى رئيس الـجمهورية .
يـحدد القانون تنظيـم مجلس الـمحاسبة ، وعمله ، وجزاء تـحقيقاته .
الفصل الثاني
الـمؤسسات الاستشارية
الـمادة 161 : يؤسس لدى رئيس الـجمهورية مجلس إسلامي أعلى .
يتكون الـمجلس الإسلامي الأعلى من أحد عشر عضوا يعينهم رئيس الـجمهورية من بين الشخصيات الدينية .
وينتـخب الـمجلس الإسلامي الأعلى رئيسه من بين أعضائه .
الـمادة 162 : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الـجمهورية . مهمته تقديـم الآراء إلى رئيس الـجمهورية في كل القضايا الـمتعلقة بالأمن الوطني .
يـحدد رئيس الـجمهورية كيفيات تنظيـم الـمجلس الأعلى للأمن وعمله .
الباب الرابع
التعديل الدستوري
الـمادة 163 : لرئيس الـجمهورية حق الـمبادرة بالتعديل الدستوري ، وبعد أن يصوت عليه الـمجلس الشعبي الوطني ، يعرض على استفتاء الشعب للـموافقة عليه ثم يصدره رئيس الـجمهورية .
الـمادة 164 : إذا رأى الـمجلس الدستوري مشروع أي تعديل دستوري لا يـمس البتة الـمبادئ العامة التي تـحكم الـمجتـمع الـجزائري وحقوق الإنسان والـمواطن وحرياتهما ، ولا يـمس بأي شيء التوازنات الأساسية للسلطات والـمؤسسات الدستورية ، وعلل رأيه ، أمكن رئيس الـجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي ، متى أحرز ثلاثة أرباع من أصوات أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 165 : يعرض القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري ، بعد أن يقره الـمجلس الشعبي الوطني ، حسب الشروط نفسها التي تطبق على النص التشريعي ، على استفتاء الشعب للـموافقة عليه ، خلال الـخمسة والأربعين يوما الـموالية لإقرار الـمجلس إياه .
الـمادة 166 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا ، إذا رفضه الشعب ، ولا يـمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية .
الـمادة 167 : يصدر رئيس الـجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب .
حكم انتقالي
يـمس التـجديد الـجزئي الأول ثلاثة أعضاء من الـمجلس الدستوري ، على أن يستـخرج كل واحد منهم بالقرعة بين كل عضوين عينتهما أو انتـخبتهما سلطة واحدة .